الشيخ محمدعلي الإجتهادي

70

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لا يشمل المقام لأنه من رجوع العالم إلى الجاهل لا الجاهل إلى العالم بداهة ان القائل بالانسداد يرى القائل بالانفتاح مخطئا في القول بالانفتاح ومعه كيف يصح رجوعه اليه . وامّا المقدّمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وانّه لا يجوز التّنزّل بعد عدم التمكّن من الإطاعة العلميّة أو عدم وجوبها الّا إلى الإطاعة الظّنيّة دون الشّكيّة أو الوهميّة لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح . واما المقدمة الخامسة اعني بها عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح وانه لا يجوز الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية إذا دار الامر بينها وبين الإطاعة الظنية فهي وان كانت ثابتة لاستقلال العقل بذلك وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية وهي الاحتياط التام أو عدم وجوبها الا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية بداهة مرجوحيتهما بالنسبة إلى الإطاعة الظنية ولولا العمل بالمظنونات يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا . لكنّك عرفت عدم وصول النّوبة إلى الإطاعة الاحتماليّة مع دوران الامر بين الظّنيّة والشّكيّة أو الوهميّة من جهة ما أوردناه على المقدّمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في