الشيخ محمدعلي الإجتهادي
64
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من اجرائها ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم اجمالا بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط وان لم يكن بذاك المقدار . المانع من جريان الأصول النافية اما العلم الاجمالي بالتكاليف الكثيرة واما العلم بالاهتمام المستكشف به وجوب الاحتياط شرعا أو الاجماع القائم على وجوب الاحتياط وجميع هذه الموانع لا تصلح للمنع عن جريان الأصول النافية مطلقا . اما الأول فلان العلم الاجمالي كان مانعا عقلا وقضية تنجزه لزوم التعرض لامتثال جميع التكاليف المجهولة فيما إذا لم يكن موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم من الاحكام تفصيلا بالضرورة والاجماع وبضميمة موارد الامارات العلمية بمقدار المعلوم بالاجمال عددا واما إذا كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالاجمال فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة ولو كان انحلالا حكميا . فحينئذ لا موجب للاحتياط عقلا إذ المانع العقلي يرتفع بذلك واما الثاني ، فلان الاحتياط المبعض المجعول من ناحية الشارع بعد