الشيخ محمدعلي الإجتهادي

47

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد واما بالنسبة إلى العلمي فهي يتوقف على عدم تمامية دلالة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد بحيث يفهم منها حجية مقدار واف بمعظم الفقه وإلّا فلا نتخطى من هذه المقدمة كما هو الحق ، لما أقيم من البراهين على حجية الخبر الثقة وهو واف بمعظم الفقه . غاية الأمر ان الحجية من الخبر الواحد ان كانت معلومة بالتفصيل فهي بعينها متبعة ، وان كانت معلومة بالاجمال كان نعلم بان لنا اخبار صادرة عن الأئمة عليهم السلام ، أو اخبار معتبرة وافية بمعظم فيما بأيدينا من الأخبار الكثيرة ولا نعلمها بعينها فمقتضى هذا العلم الاجمالي العمل بالاحتياط في خصوص دائرة الاخبار . فتحصل ان الانسداد بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها غير ثابت لما عرفت آنفا من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد اللّه واف بمعظم الفقه خصوصا بضميمة ما علم تفصيلا منها اى بضميمة الأدلة العلمية كالمتواترات والاجماعيات ونحوهما ، كما لا يخفى . وامّا الثّالثة ، فهي قطعيّة ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجّزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لانّ اهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ممّا يقطع بأنّه