الشيخ محمدعلي الإجتهادي

29

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الأخروي ، فالكبرى حينئذ وان كانت مسلمة حيث إن العقل مستقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل على ما ذكر في الأمر الأول والثاني ، إلّا ان الصغرى ممنوعة لان الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب لما ذكرنا من أن مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفى في صحة العقاب على مخالفته ما لم يصل إلى المكلف كما في المقام فان التكليف فيه غير واصل إلى المكلف لا وجدانا كما هو الفرض ولا تعبدا لان حجية الظن يعد أول الكلام وعليه فلا يكون المقام من موارد حكم العقل بوجوب دفع الضرر ، بل يكون من موارد حكمه بقبح العقاب بلا بيان ضرورة ان العقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف وعدم تقصيره في الفحص عن مظان وجوده عقاب بلا بيان ومعه يكون العقاب مقطوع العدم فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل . ومنه يظهر فساد ما في الكفاية ، من أن العقل وان كان لا يستقل بتنجز التكليف بمجرد ثبوته واقعا بحيث يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته ، إلّا انه لا يستقل بعدم استحقاقه أيضا بل يحتمل ذلك لاحتمال ثبوته واقعا لما عرفت من أن العقل مستقل بعدم استحقاق العقاب لحكمه بقبح العقاب على مخالفة التكليف بمجرد ثبوته واقعا ما لم يصل إلى المكلف ، انتهى . والانصاف ان ايراد هؤلاء على المصنف في محله إذ مع عدم قيام الحجة على الحكم الواقعي لا شرعا ولا عقلا يكون موضوع البراءة