الشيخ محمدعلي الإجتهادي
27
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
التي هي خصوص المخالفة العمدية للتكليف المنجز واستحقاق العقوبة على المعصية لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها . ومن المعلوم أن مجرد الظن بالتكليف بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به التكليف حتى يكون مخالفته عصيانا . فإذا علم بانتفاء المعصية علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف كذلك نقطع بعدم الضرر وهو العقاب . والحاصل أن مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفى في صحة العقوبة على مخالفته إلّا إذا احرز انه يتنجز ولو بالظن كما يتنجز بالقطع فالملازمة انما تكون بين التكليف المنجز بسبب القطع أو الظن المعتبر وبين استحقاق العقاب على عصيانه ومجرد الظن بالتكليف بلا دليل على اعتباره مما لا يتنجز به التكليف حتى يستحق العقاب على عصيانه . الّا ان يقال انّ العقل وان لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الّا انّه لا يستقلّ أيضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة . اللهم إلّا ان يقال إن العقل وان لم يستقل بتنجز التكليف بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلّا انه لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة به فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة .