الشيخ محمدعلي الإجتهادي

37

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الشك أو الظن جزءا له وقد يكون القطع تمام الموضوع شرعا وعقلا ولكل منها آثار واحكام واما القطع إذا كان طريقا محضا فلا يفرق بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به وأسبابه وازمانه إذ المفروض انه طريق ولا خصوصية فيه فالمقصود إراءة متعلقه فإذا حصل من اى وجه كان فهو حجة ويترتب عليه احكام متعلقه ولا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض حيث إن البول نجس واقعا ويجب الاجتناب عنه واقعا . والمفروض ان القاطع قد علم به ويتنجز عليه الحكم بمقتضى علمه فحكم الشارع بأنه لا تعمل بعلمك اما ان يرجع بان علمك ليس بعلم أو ان البول ليس حكمه النجاسة ووجوب الاجتناب أو ان الحكم لم يكن منجزا عليك مع العلم أو ان الغرض ليس العمل على الحكم المنجز والكل باطل اما الأول فواضح اما الثاني والثالث فلان المفروض ان الحكم هو هذا لا غير والحكم أيضا كان منجزا بحكم العقل . واما الرابع فلان المفروض منه كذلك غالبا بل في كل الاحكام غالبا كما في الأوامر الامتحانية فثبت ان حكمه بعدم وجوب الاجتناب مستلزم للتناقض أو نقضا للقرض وكل منهما باطل واما إذا كان جزءا للموضوع فيصح ان يتصرف فيه الشارع لا بمعنى تصرفه في الانكشاف بعد حصوله بل يتصرف في أسبابه بمعنى ان يقول إن الخمر المعلوم من طريق خاص فهو حرام لا من اى طريق كان . لا يماثله ولا يضادّه كما إذا ورد مثلا في الخطاب انّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التّصدّق بكذا