الشيخ محمدعلي الإجتهادي
34
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
بما لا مزيد عليه والحاصل ان اختيار الشق الأخير وهو استحقاق من صادف قطعه الواقع لا يستلزم اللازم المحال ، وهو إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، فيحتاج المستدل إلى اثبات ان المخالفة الاعتقادية اى التجرى هي سبب كالواقعية الاختيارية وهي المعصية ثمّ لا يذهب عليك انّه ليس في المعصية الحقيقية الّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهّم مع ضرورة انّ المعصية الواحدة لا توجب الّا عقوبة واحدة والمتوهم صاحب الفصول ره في بحث مقدمة الواجب قال إن التحقيق ان التجرى على المعصية معصية أيضا لكنه ان صادفها تداخلا وعدا معصية واحدة ولعله ره اضطر إلى القول بالتداخل في صورة المصادفة من جهة حكم العقل بان تعدد السبب اى التجرى ومعصية الواقعية يوجبان تعدد المسبب اى العقاب وبين ما وقع الضرورة من المذهب والاجماع عليه من كون العقاب هنا واحد وان المعصية الواحدة لا توجب الا عقوبة واحدة . كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى حاصله انه لا وجه لاستحقاق العقابين المتداخلين بعد اتحاد المنشأ وهو هتك واحد وعلى تقدير استحقاقهما لا وجه لتداخلهما إذ لا معنى