الشيخ محمدعلي الإجتهادي
2
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
[ الجزء الأول من شرح المجلد الثاني ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم [ المقصد السّادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا ] المقصد السّادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا فالامارة المعتبرة شرعا هي كالبيّنة وخبر الثقة وظواهر الكلام واما المعتبرة عقلا فهي كالعلم وكالظن الانسدادى على الحكومة . وقبل الخوض في ذلك لا باس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام وان كان خارجا من مسائل الفنّ لان الميزان في كون المسألة أصولية أن تكون هي مما يستنبط به - الحكم الشرعي كمسألة حجية خبر الواحد ونحوها واحكام القطع ليست كذلك حتى على تعميم الغرض الباعث على تدوين فن الأصول لما ينتهى اليه امر الفقيه في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل وبعد الفحص والبحث عن الأدلة والامارات حيث إن حجية القطع باقسامه غير منوطة بالفحص والبحث عن الدليل كما هو واضح . وكان أشبه بمسائل الكلام اى كان البحث عما للقطع من الاحكام أشبه بمسائل الكلام