الشيخ الأصفهاني

58

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )

مقتضيات التكليف أو من مقتضيات التكليف المجهول ، سواء كان بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه ، أو بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية ، غير معقول . فليس وجوب الاحتياط من آثار التكليف وأحكامه ، ولا من أحكام التكليف المجهول وآثاره . بل من مقتضيات نفس الغرض الباعث على التكليف الواقعي ، فان الغرض الواقعي كما يدعو المولى إلى جعل البعث نحو ما يحصّله ، كذلك يدعوه إلى ايصاله بما يبلغه إلى مرتبة الفعلية والتنجز ، إما بنصب الطريق ، أو بجعل الاحتياط بأحد النحوين المتقدمين . بل يستحيل أن يكون ايجاب التحفظ من آثار الخطأ والنسيان ، كيف وايجاب التحفظ لئلا يقع في الخطأ والنسيان ، فكيف يكون من آثار الفعل الصادر خطأ ، أو نسيانا ؟ لا يقال : مرجع كون وجوب الاحتياط أثرا للتكليف المجهول ، أو الحكم على الخطأ والنسيان إلى تحريم مخالفة التكليف المجهول بما هو . فالتكليف المجهول ليس متعلقا للتكليف حتى يقال باستحالته ، بل موضوع لتعلق التكليف . لأنا نقول : مخالفة التكليف المجهول بما هو إذا كانت ذات مفسدة مقتضية للتحريم ، فهي خارجة عن محل الكلام ، لأنها أجنبية عن عنوان الاحتياط ، والتحفظ على الواقع المجهول ، والأمر في التكليف المنبعث عن الغرض الواقعي ما مرّ . وكذا إيجاب التحفظ لئلا يقع في الخطأ والنسيان مرجعه إلى حفظ الغرض الذي يفوت بالخطإ والنسيان ، لا إلى الفرار عن المفسدة التي تترتب على الخطأ بما هو خطأ وعلى النسيان بما هو نسيان فتدبر جيّدا . * * *