الشيخ الأصفهاني
51
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )
ومنها - إرادة الموضوع من الموصول في ( ما لا يعلمون ) كما في سائر الفقرات ، إلّا أن الموضوع ليس هو المائع المردّد خارجا ، إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار ، لا الشيء الخارجي كما بيناه « 1 » في اجتماع الأمر والنهي ، بل الموضوع الكلي المقوم للحكم ، وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم ، فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري ، إلا متعلقا بمتعلقه ، وموضوعه . فالموضوع الكلي المقوم للحكم موجود بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم . ووساطة الحكم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقيقة برهانية كوساطة الوجود لموجودية الماهية مع أن صدق الموجود على الماهية المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شك فيه بلا عناية ولا مسامحة . ومنه يظهر أن رفع الموضوع الكلي تشريعا مساوق لرفع الحكم ، كما أن وضعه بعين وضعه . فالاسناد إلى الجميع إسناد إلى ما هو له عرفا مع انحفاظ وحدة السياق في الجميع . وعليه ، فرفع الموضوع الكلي في ( ما لا يعلمون ) أعم من رفع الموضوع المجهول نفسا ، ومن المجهول تطبيقا ، فشرب التتن المجهول كونه موضوعا مرفوع ، وشرب الخمر المجهول كونه موضوعا تطبيقا أيضا مرفوع . 13 - قوله ( قدّس سره ) : بعد وضوح أن المقدّر في غير واحد غيرها « 2 » . . . الخ .
--> ( 1 ) نهاية الدراية 2 : التعليقة 62 . ( 2 ) كفاية الأصول / 340 .