السيد محمد الفيروز آبادي النجفي

33

منتهى العناية في شرح الكفاية

الموارد بها أي بالأمارة المعتبرة المتقدّم على الأصل رتبة كما عرفت مع تمام الجد وإعمال الوسع في تحصيلها وتتبعها بدوا . ومن يعرف ترجيح التعبير بالموارد بدل المواضع لانّ الرجوع إلى الأصل بعدم الأمارة المعتبرة في مورده والتجزّي في قبال الاجتهاد المطلق هو ما يقتدر الشخص في قراءة المعلوم دون المجهول به بالتجزي على استنباط بعض الأحكام الفعليّة لا جميعها كما في المطلق بان يقتدر المكلف على إعمال جميع ما له دخل في استنباط الأحكام المحتاج إليها من العثور على أصل الحجة سندا ودلالة وجمعا بين الأدلة وما شاكل ذلك غير أنها في موارد خاصة لا في جميع المسائل بحيث لا قصور في صدق الاجتهاد وحصول المشقة في بعض المسائل وان قصر باعه من أعمال جميع ما يرتبط بالمسائل الأخر بتاتا .