السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
88
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
بقي في المقام أمور ينبغي التّنبيه عليها . الأمر الأول : هل النّزاع يجري في ألفاظ المعاملات أيضا أم لا ؟ لا شبهة ولا إشكال في عدم جريان النّزاع فيها على القول بكونها أسامي للمسببات أي الآثار المترتبة على العقود والايقاعات كما هو الظّاهر من إطلاقها في كلام الشّارع وغيره ، ولا ينافيه قولهم في مقام اعتبار بعض الشّروط أو الاجزاء في البيع والصلح والنّكاح يعتبر الايجاب والقبول وهكذا سائر الشروط لوضوح أن المراد بها حينئذ عقود المفاوضات لأنها على هذا التقدير أمور بسيطة تتصف بالوجود عند وجود أسبابها وبالعدم عند عدمها فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد مع إنّ اتصاف الشّيء بهما باعتبار ترتب الامر عليه وعدم فهما من صفاته لا من صفات أثره ، وكذا لا إشكال في جريان النّزاع فيها على القول بكونها أسامي للأسباب أي العقود والايقاعات ، فإنها تختلف عرفا وشرعا قد تكون جامعة لجميع ما له مدخل في التأثير من الاجزاء والشّرائط فتتصف بالصّحة ، وقد لا تكون كذلك فتتصف بالفساد ، وعلى هذا الظّاهر أنّها أسامي للصحيحة لوجود علائم الحقيقة فيها لا في الأعم إذ لو كانت أسامي للأعم لا بدّ من وجود جامع بين جميع الافراد من الصّحيحة والفاسدة يكون هو المتصور حين الوضع سواء كان هو الموضوع له أيضا