محمد الكرمي
66
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( إليها ) فإذا نوى بأمر المولى المردد عنده بين كونه واجبا ومستحبا وللإباحة تارة الوجوب وثانية الاستحباب وثالثة الإباحة في مكررات ثلاثة كان ذلك لعبا بأمره بعد تمكنه من تشخيص امره انه لاىّ مضمون من المضامين الثلاثة بالفحص والبحث واما إذا كان امر المولى مشخص المضمون وانه الوجوب فالعبث ان صحّ ان يقال ففي كيفية إطاعة الامر المشخص المزبور بعد حصول الداعي إليها وهو الامر المذكور وهذا لا ضير فيه ( كما لا يخفى هذا ) التفصيل كله للامتثال العلمىّ الاجمالي ( في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال ) ومع ذلك أراد ان يكتفى بالقطع الاجمالي فيه ( واما إذا لم يتمكن الا من الظنّ به ) اى بالامتثال ( كذلك ) اى تفصيلا ( فلا اشكال في تقديمه ) اى الامتثال العلمي الاجمالي ( على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ) اى اعتبار الظن ( الا فيما إذا لم يتمكن منه ) اى من العلمي الاجمالي يعنى انما يتقدم الامتثال العلمي الاجمالي قطعا على الامتثال الظني التفصيلي القائم على اعتباره دليل فيما لو كان دليل اعتباره ناطقا بهذا اللون ان الامتثال الظني انما يعتبر مع عدم التمكن من العلمي الاجمالي ( واما لو قام ) الدليل ( على اعتباره ) اى اعتبار الامتثال الظني ( مطلقا ) اى بلا قيد عدم التمكن من العلمي الاجمالي ( فلا اشكال في الاجتزاء بالظن ) من الامتثال في مقابل العلمي الاجمالي ( كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي ) من العلم ( في قبال الظن ) التفصيلي ( بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ) فان عدم وجوب الاحتياط لا ينافي الجواز فإذا جاز الاحتياط بالامتثال العلمي الاجمالي لم يكن ملجأ للامتثال الظني التفصيلي الذي يكون في غنى عن الاحتياط لعدم تكرر العمل فيه ( واما لو كان من مقدماته ) اى مقدمات دليل الانسداد ( بطلانه ) اى بطلان الاحتياط وعدم جوازه ( لاستلزامه ) اى الاحتياط ( العسر المخلّ بالنظام أو لأنه ) اى