محمد الكرمي

67

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

الاحتياط ( ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان ) الاحتياط ( بالتكرار كما توهم ) انه عبث ولعب ( فالمتعين ) حين إذ يدور الامر في الامتثال بين العلمي الاجمالي المبتنى على الاحتياط المفروض بطلانه والظن التفصيلي ( هو التنزل عن القطع تفصيلا ) لعدم التمكن منه ( إلى الظن كذلك ) اى تفصيلا وعدم جواز الجنوح إلى الامتثال العلمي الاجمالي لأنه يلزم منه الاحتياط الباطل ( وعليه ) اى بناء على بطلان الاحتياط ( فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وان احتاط فيها ) اى في عبادته لأن المفروض ان الاحتياط باطل وهو تارك بالفرض لطريق الاجتهاد ولطريق التقليد جميعا ( كما لا يخفى : هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ) ووضع الكتاب ( ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال فيقع المقال فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد وهو بيان ) ما قيل باعتباره الخ خلاصة البحث ( 1 ) وظيفة القاطع هي وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما والقطع في نفسه موجب لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب وعذر فيما أخطأ قصورا ( 2 ) وكما أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجرى بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ( 3 ) اقسام القطع على ما ذكره المصنف خمسة ( 1 ) القطع الطريقي المحض ( 2 ) القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع على طريق الكشف ( 3 ) هو بنفسه بنحو جزء الموضوع ( 4 ) القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع على طريق الصفتية ( 5 )