محمد الكرمي

126

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

التفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المفاد الذي يرام من الخبر تمام الخبر بحيث لا يتوقف المرام على خبر غيره يكون معه أو كان دخيلا في اعطاء المرام لا تمامه ( حجيته ) اى حجية الخبر ( في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السّلام من كلامه ) مثلا إذا كان المهم بيان حكم قضية وانه اىّ حكم من الأحكام الشرعية لكن توقف فهمه من الخبر الحاكي له عن الامام عليه السّلام على تعيين حال السائل للامام عندما سأله بمحضر الراوي مثلا عن حكم القضية المفروضة بان السائل هل كان منبسطا في سؤاله بحيث لا يتّقى حتى يكون جوابه في ظرف تقية وان القضية المسؤول عنها هل سأل السائل عنها بشرط خاص وحال مخصوص مقترن بها أو انه سأل عنها بما هي وبلا شرط فالراوي لحكم القضية كما حكى الحكم عنه عليه السّلام حكى حال السائل وانه كان على غير تقية وبيّن حال القضية المسؤول عنها بأنها كانت بلا شرط فرواية حال السائل وحال القضية بما هما لا يترتب عليهما الحكم لان الحكم للقضية لا للخصوصيات لكن بيان الخصوصيات موطأ لتمام الإحاطة بحكم القضية المفروضة ومع ذلك فكما ان الخبر الحاكي للحكم حجة كذلك الخبر الحاكي للخصوصيات حجة في حال ان الذي يرام من الخبر متوقف على كلتا الحكايتين حكاية الحكم وحكاية الحال وعليه فحجية الخبر لا يتفاوت فيها كون المفاد الذي يرام من الخبر تمام الخبر بحيث لا يتوقف على شئ يكون معه أو لا يكون تمامه بل يكون الغير دخيلا معه كحال السائل وخصوصية القضية المسؤول عنها بالنسبة إلى حكمها ( وينبغي التنبيه على أمور : الأول : انه قد مرّ ) في تضاعيف البحوث السابقة ( ان مبنى دعوى الاجماع ) عند ناقليه ( غالبا هو اعتقاد الملازمة ) بين آراء المجمعين ورأى الامام عليه السّلام ( عقلا لقاعدة اللطف ) وهي ان من الواجب على الامام لطفا