محمد الكرمي

119

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( بدخوله ( ع ) في المجمعين شخصا و ) ان ( لم يعرف عينا أو ) ان وجه اعتبار الاجماع هو ( قطعه ) اى قطع الحاكي للاجماع ( باستلزام ما يحكيه ) في الاجماع ( لرأيه عليه السّلام ) بادعاء ثبوت الملازمة ( عقلا ) بين آراء المجمعين ورأى الامام عليه السّلام ( من باب اللطف أو ) الملازمة ( عادة ) بأن اتفاق المرءوسين كاشف عن رضاء الرئيس بما اتفقوا عليه ( أو ) حصول الملازمة بين آراء المجمعين ورأيه عليه السّلام ( اتفاقا ) اى ملازمة اتفاقية لا تستند لا إلى عقل ولا إلى عادة بل ( من جهة حدس رأيه عليه السّلام ) حدسا محضا ( وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو ) اى هذا المشرب ( طريقة المتأخرين ) من الأصحاب قدس اللّه أرواحهم ( في دعوى الاجماع ) إذا ادعوه ( حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه عليه السّلام في المجمعين عادة ) اى ان جريان العادة لا يقضى عليهم العلم بدخول جنابه عليه السّلام لمجرد اجتماع العلماء على رأى ( يحكون الاجماع كثيرا ) فيفهم منهم انهم رضى اللّه عنهم انما يدعونه لحدس رأيه عليه السّلام لا لداع آخر ( كما أنه ) الضمير للشأن ( يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف ) مع ادعاءه للاجماع في المورد الذي يوجد فيه المخالف ( بأنه ) لا يضرّ خلافه لأنه ( معلوم النسب ) وانه فلان بن فلان فلا يكون هو الامام والمضرّ هو مخالفة الامام أو من يحتمل ان يكون هو الامام واما المعلوم النسب فليس واحدا منهما ( انه ) فاعل يظهر ( استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله عليه السّلام ) شخصا وان لم يعرف عينا ولذلك لم يعبأ بمخالفة المعلوم النسب ( و ) هكذا يظهر ( ممن اعتذر عنه ) اى عن وجود المخالف ( بانقراض عصره ) عن زمن دعوى الاجماع ( انه استند إلى قاعدة اللطف ) لان المشي مع قاعدة اللطف انما يلزمه اتفاق أهل عصر واحد وان كان قبل هذا العصر لم يحصل اتفاق لان الاتفاق في العصر الواحد قاض من طريق اللطف إذا لم يكن مورد الاجماع حقا ان ينبّه الامام عليه حتى لا يقع