محمد الكرمي
367
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( 17 ) ما هي أدلة المجوزين ( 18 ) هل الاضطرار إلى ارتكاب الحرام فضلا عن رفعه للحرمة والعقاب إذا لم يكن بسوء اختيار المكلف مما يدع مجالا لتأثير ملاك الوجوب لو كان أولا ( 19 ) هل هناك مرجحات لاحد الحكمين المتضادين على الآخر وان تكن فما هي ( 20 ) هل تعدد الإضافات كتعدد العناوين مما يجدى مع وحدة المعنون وجودا أولا ( اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى في واحد ) بالوجود الخارجي ( وامتناعه ) اى امتناع اجتماعهما في الواحد المزبور ( على أقوال ) أولها الجواز مطلقا عقلا وعرفا ثانيها الامتناع مطلقا عقلا وعرفا ( ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ) وقبل الخوض في المقصود ) الذي هو احقاق قول منها بخصوصه ( تقدم أمور : ) [ الأمر ] الأول : المراد بالواحد ) في عنوان المسألة ( مطلق ما ) اى اىّ شئ ( كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما ) اى بأحد الوجهين والعنوانين ( كان موردا للامر وبالآخر ) كان موردا للنهي ( وان كان ) ذاك الواحد ( كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في ) المكان ( المغصوب ) فان الصلاة والغصب بما هما أمران كليان يقالان على كثيرين لكن اجتماعهما في الخارج انما يكون بالواحد الشخصي قطعا إذ لا اختلاط لكلى الغصب بكلى الصلاة الا من طريق افرادهما الخارجية كما هو واضح ( وانما ذكر ) قولنا المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين وان كان كليا ( لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهى ) خارجا بان كان متعلق الأمر منحازا بوجوده الخارجي عن متعلق النهى بوجوده الخارجي ( ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما ) امر ( واحد )