محمد الكرمي
368
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( مفهوما ) اى بحسب مفهومه فقط ( كالسجود للّه تعالى ) المأمور به ( والسجود للصنم ) المنهى عنه ( مثلا ) فان اجتماع السجودين تحت مفهوم السجود مما لا يصيرهما واحدا بعد أن كانا في الخارج اثنين بلا ريب ( لا لاخراج ) اى لم يذكر الواحد في عنوان المسألة لاخراج ( الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية ) واختصاص البحث بالواحد الشخصي لكن الحق ان الواحد الجنسي والنوعي لا اختلاط له ما دام امرا كليا والاختلاط انما ينشأ من تحققه الخارجي والموجود خارجا لا يكون كليا بهذه السمة كما أومأنا اليه الامر ( [ الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادة ] ) ( الثاني : الفرق بين هذه المسألة ) مسألة جواز اجتماع الامر والنهى أو عدم جوازه ( ومسألة النهى في العبادات ) هل انه يوجب فسادها أولا ( هو ان الجهة المبحوث عنها فيها ) اى في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي أو عدمه ( التي بها تمتاز المسائل ) اى المسائل انما تمتاز مسئلة منها عن مسألة من طريق امتياز الجهات المبحوث عنها في كل من المسألتين ولو كان الموضوع في الجميع واحدا فالامر يقتضى الفور أولا والامر يقتضى التكرار أولا وما إلى ذلك باعتبار تعدد جهات البحث عن هذا الموضوع صيّر المبحوث عنه مسائل متعددة فامتياز المسائل بامتياز الجهات المبحوث عنها ( هي ان تعدد الوجه والعنوان ) كالصلاتية والغصبية ( في الواحد ) كالوجود الواحد الخارجي الطالع بمجموع حركات وسكنات في مكان غصبى بما يصدق عليها عنوان الصلاة أيضا ( يوجب تعدد متعلق الأمر والنهى ) بتعدد عنواني الصلاة والغصب ( بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد ) فيما لو كان ( بوجه واحد ) بان تكون الحركة بعنوانها الصلاتى فقط مأمورا بها ومنهيا عنها أو بعنوانها الغصبى كذلك ( أو ) ان تعدد العنوان ( لا يوجبه ) اى لا يوجب تعدد المعنون ( بل يكون حاله ) اى حال ذي العنوانين ( حاله ) اى حال ذي العنوان الواحد ( فالنزاع )