محمد الكرمي

433

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( 17 ) أدلة المجوزين هي انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة وان أهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين ( 18 ) الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه ومعه يؤثر ملاك الوجوب لو كان إذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار ( 19 ) في باب ترجيح أحد الحكمين على الآخر بمرجح ذكروا لترجيح النهى وجوها منها انه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر ومنها ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ومنها الاستقراء فإنه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ( 20 ) الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العناوين في انه لو كان تعدد الجهة كافيا مع وحدة المعنون وجودا كان تعدد الإضافات مجديا ( فصل في ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أو لا ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ( 2 ) لم عدّت هذه المسألة في مباحث الالفاظ ( 3 ) ما المراد بالنهى في عنوان المسألة ( 4 ) ما المراد بالعبادة هاهنا ( 5 ) ما الذي يدخل في عنوان النزاع هل ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد أو ما هو أعم من ذلك