محمد الكرمي
418
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
مجال للصلاة خارجها وبالعكس لاستيفاء المصلحة الواقعية اجمالا بفعل اىّ طرف يفرض من هاتين الصلاتين ( مع كونها ) اى الصلاة خارج الغصب ( أهم منها ) اى من التي في الغصب ( لخلوها ) اى السالمة ( من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت ) في بحث الضد ( عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا ) اى مع تمكنه من الصلاة خارج الغصب ( في سعة الوقت ) بناء على الامتناع وتغليب جانب الامر على النهى لا مطلقا ( صحيحة وان لم تكن مأمورا بها ) للتمكن من فعل الأهم في ظرف زمان فعلها وانما تصحّ لأنها واجدة لملاك المحبوبية وأصل المصلحة الواقعية ( الامر الثاني : قد مرّ في بعض المقدمات ) السالفة لهذه المسألة ( انه لا تعارض بين مثل خطاب صل وخطاب لا تغصب ) حتى بناء ( على الامتناع ) فضلا عن القول بالجواز إذا حصل المقتضى لكل منهما فبعد احراز ثبوت المقتضيين لهما لا يكون حالهما حال ( تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان عن الواقع ) المقطوع بكذب أحدهما وان الصادق منهما واحد لا هما جميعا ( كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل انما هو ) اى ما بين خطابي صل ولا تغصب حتى بناء على الامتناع مع احراز المقتضى فيهما جميعا ( من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين فيقدم الغالب منهما ) اى من المقتضيين ( وان كان الدليل ) القائم ( على مقتضى الآخر ) المغلوب ( أقوى من دليل مقتضاه ) اى من دليل مقتضى الغالب إذ العبرة بالمقتضى لا بالدليل الحاكي عنه ( هذا فيما إذا احرز الغالب منهما ) اى من المقتضيين ( وإلّا ) اى وإذا لم يحرز ثبوت المقتضيين لهما أو كان ما يحكيهما ولكن لم يحرز الغالب منهما ( كان بين ) مثل ( الخطابين ) المزبورين ( تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا وبطريق الإنّ يحرز به ) اى بما قدم ( ان مدلوله أقوى مقتضيا ) بالدلالة الالتزامية ( هذا ) كله ( لو كان كل من الخطابين ) صل ولا تغصب ( متكفلا لحكم فعلىّ ) حتى في مورد التعاند بأن كان لسان صل متكفلا