محمد الكرمي

362

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

خلاصة البحث ( 1 ) ورود الامر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله لا يوجب تكرار ذاك الشئ إلّا إذا كان لكل من الامرين سبب بحياله مثل صل للآيات وصل صلاة الجمعة المقصد الثاني في النواهي النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل ان النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته ( 2 ) ما هو متعلق الطلب في النهى هل هو الكف أو مجرد الترك ( 3 ) هل يدل النهى بصيغته على الدوام والتكرار أو لا يدل ( 4 ) وهل يدل النهي على إرادة الترك حتى بعد مخالفته وعصيانه أو لا يدل ( فصل : الظاهر أن النهى بمادته ) الاشتقاقية نهى ينهى نهيا ( وصيغته ) وهي لا تفعل ( في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته ) الاشتقاقية امر يأمر امرا ( وصيغته ) وهي افعل في الدلالة عليه غاية ما هناك ان المادة في الجميع تدل على الماهية والهيئة تدل على الوجود في الامر وعلى العدم في النهي فمعنى صل أوجد ماهية الصلاة ومعنى لا تصل لا توجد ماهيتها ( غير أن متعلق الطلب في أحدهما ) اى الامر والنهى ( الوجود ) في الامر ( وفي الآخر ) وهو النهى ( العدم فيعتبر فيه ) اى في النهى ( ما استظهرنا اعتباره فيه ) اى في الامر من اعتبار العلوّ في الآمر فيعتبر في الناهى مثله وهلم جرا كما سلف في صدر مبحث الأوامر ( بلا تفاوت ) بين الامر والنهى ( أصلا نعم يختص النهى بخلاف ) حصل فيه دون الامر ( وهو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكفّ ) اى صرف النفس عما نهى عنه وإلفاتها إلى جانب عدم الشئ ( أو مجرد الترك وان )