محمد الكرمي

64

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

اشتراك الافراد ( في الأثر ) الواحد ( كاشف ) وحاك ( عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل ) اى كل الافراد ( فيه ) اى في ذلك الأثر ( بذلك الجامع ) وعليه ( فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما ) كقربان كل تقى وخير موضوع ولا ريب ان شتات الصلوات في كافة الحالات من قصر وتمام واضطرار واختيار لا تعدم العنوان المزبور - النهي عن الفحشاء واخوته ( والاشكال فيه ) اى في القدر الجامع على القول بالصحيح ( بان الجامع ) الذي لا يخلو عن واحد من امرين اما التركيب واما البساطة ( لا يكاد يكون امرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا ) مركبا واىّ قدر فرض في تركيبه القلة أو الكثرة ( يمكن ان يكون صحيحا ) بحسب حالة ( وفاسدا ) بحسب أخرى ( لما عرفت ) من اختلاف الحالات وتبادلها بما تكون الصلاة الواحدة معها صحيحة تارة وفاسدة أخرى ( ولا ) يكون الجامع المفروض أيضا ( امرا بسيطا لأنه ) اى هذا البسيط ( لا يخلو اما ان يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له ) كعنوان المحبوب والمرغوب مثلا ( و ) اخذ ( الأول ) وهو عنوان المطلوب جامعا ( غير معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الطلب في متعلقه ) فان عنوان المطلوب عنوان اشتقاقى من الطلب فمبدأ الاشتقاق وهو الطلب سابق عليه والطلب لا بد ان يكون مسبوقا بوجود متعلقه وهو المسمى باسم الصلاة مثلا وعليه فكيف يؤخذ ما هو متأخر برتبتين في المتقدم عليه بالرتبتين المزبورتين فيجعل المسمى باسم الصلاة هو عنوان المطلوب : هذا ( مع لزوم ) حصول ( الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب ) على فرض اخذه جامعا في حال انه لا قربى بينهما إلّا بنحو المفهومية العامة واين هذا من الترادف ( و ) يلزم على هذا الفرض أيضا ( عدم جريان البراءة مع الشك ) اى عند الشك ( في اجزاء العبادات وشرائطها ) فيما لو أحرز عدة منها باليقين وشك في اعتبار الزائد فيها ( لعدم الاجمال حينئذ ) اى حين إذ يؤخذ عنوان المطلوب متعلقا