محمد الكرمي

63

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( ذلك ) كموافقة الامر ( انما هو بالمهم من لوازمها ) اى لوازم التمامية فان الاتيان بتمام الاجزاء والشرائط المطلوبة مسقط للإعادة في الوقت والقضاء في الخارج وموافق به الشرع وممتثل به الامر ( لوضوح اختلافه ) اى اختلاف المعنى عنوانا ( بحسب اختلاف الانظار ) تعبيرا ( وهذا ) وهو الاختلاف في التعبير ( لا يوجب تعدد المعنى ) واقعا ( كما لا يوجبه ) اى يوجب تعدد المعنى لبا وجوهرا ( اختلافها ) اى العبادة ( بحسب الحالات من السفر ) الموجب للقصر ( والحضر ) الموجب للاتمام ( والاختيار ) الموجب للاتيان بجميع الاجزاء والشرائط المرادة من المختار ( والاضطرار ) الحاذف لجملة من ذلك ( إلى غير ذلك ) من الحالات المتبادلة على المكلف وتكليفه حسب الأزمان والأمكنة والحالات المنشعثة الوافرة فإن المعني بالصلاة في كافة هذه الحالات واحد وهو ما ترتب عليه اثر الصحة والمعراجية والقربانية والنهى عن الفحشاء وما إلى ذلك ( كما لا يخفى ومنه ) اى من هذا الذي ذكرناه ( ينقدح ان الصحة والفساد أمران إضافيان فيختلف شئ واحد ) بوصف واحديته ( صحة وفسادا بحسب الحالات فيكون ) صحيحا ( تاما بحسب حالة وفاسدا ) ناقصا ( بحسب ) حالة ( أخرى ) فالصلاة القصرية من المسافر صحيحة تامة ومن الحاضر فاسدة ناقصة وهلم جرا ( فتدبر جيدا ) ( ومنها ) اى من الأمور التي أشار إليها آنفا ( انه ) اى الامر والشأن ( لا بد على كلا القولين ) القول بالصحيح والقول بالأعم ( من ) تصوير ( قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا ) الصلاة مثلا والمراد بالقدر الجامع ما يجمع بين شتات الافراد الصحيحة على القول بالصحيح وشتات افراد الأعم من ذلك على القول الآخر ( ولا اشكال في وجوده ) اى القدر الجامع ( بين الافراد الصحيحة وامكان الإشارة اليه ) اى إلى ذلك الجامع ( بخواصه وآثاره ) اى ما يعطيه ذلك الجامع من اثر ( فان الاشتراك ) اى