الشيخ عبد الحسين الرشتي
341
شرح كفاية الأصول
( المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبيّن ) ( فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه ) ( وقد أشكل عليه بعض الاعلام بعدم الاطراد ) كمن ، وما ، في الاستفهام حيث إنه عام لا مطلق مع صدق هذا التعريف عليه فيختل طرده ( والانعكاس ) لخروج المفرد المعرّف والمنكر عن الحد حيث يؤخذان باعتبار العموم الشمولي بقرينة حكمة أو مقام لعدم دلالتهما على خصة شايعة بل على جميع الحصص وربما يورد عليه أيضا بأنه انما ينطبق على النكرة دون اسم الجنس الذي هو الأصل في الاتصاف بالاطلاق وربما يعتذر بأنه انما يتم إذا أريد من الشائع الفرد المردد ، واما إذا أريد منه الساري لأن معنى الشيوع هو السريان فيشمل كليهما ( وأطال ) ذلك البعض ( الكلام في النقض والابرام وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا منعكس فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له ) ( بعض الالفاظ التي يطلق عليها المطلق ) ( أو غيرها مما يناسب المقام ) . ( فمنها اسم الجنس ) ( كانسان ، ورجل ، وفرس ، وحيوان ، وسواد ، وبياض ، إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض ) التي تكون محمولة بالضميمة ( بل العرضيات ) التي هي الخارجة عن الذات المحمولة عليها وان تكن ضميمة كالفوقية والتحتية والملكية والزوجية والولاية والنيابة ونحو ذلك ( ولا ريب انها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظ معها حتى لحاظ انها كذلك ) أي مبهمة مهملة بلا شرط ( وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس ) ذات ( المعنى ) فحسب ( وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا الذي ) أي الملحوظ معه شيء ( هو المعنى بشرط شيء ولو كان ذلك الشيء هو الارسال والعموم البدلي ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ) سواء كان الشيء قيدا وجوديا أو عدميا ، وبعبارة أخرى الملحوظ معه قيد اللا بشرطية عن كل من قيدى بشرط شيء وبشرط لا ( الذي هو الماهية اللا بشرط المقسمي وذلك لوضوح صدقها ) أي أسماء الأجناس ( بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى مع بديهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد وان كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي ) الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ( فإنه )