الشيخ محمدي البامياني
60
دروس في الكفاية
تواترها ، مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها . والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك ( 1 ) جزاف ، وهذا ( 2 ) مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ( 3 ) ضعفها ، مع أن بعضها ( 4 ) موثقة ،
--> ( 1 ) رجال النجاشي : 260 / 680 ، خلاصة الأقوال : 186 / 45 . ( 2 ) الفهرست : 62 / 65 . ( 3 ) رجال النجاشي : 76 / 182 .