الشيخ محمدي البامياني

52

دروس في الكفاية

لم يكن مجال فيه ( 1 ) لأصالة البراءة ، كما هو ( 2 ) حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ؛ إلا إنه ( 3 ) حقيقة لا يبقى لها مورد ، . . .