الشيخ محمدي البامياني
53
دروس في الكفاية
بداهة ( 1 ) : أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا ( 2 ) ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ( 3 ) فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر ( 4 ) فتدبر ، والحمد لله على كل حال .