الشيخ محمدي البامياني
53
دروس في الكفاية
القياس لأجل كونه غالب المخالفة ، وأخرى ( 1 ) : بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ؛ وذلك ( 2 ) لبداهة : أنه إنما يشكل بخروجه
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 6 / 22 ، مستدرك الوسائل 17 : 248 / 21247 . ( 2 ) الوارد في كتب الحديث : « ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن » : المحاسن 2 : 300 / ذيل ح 5 ، الوسائل 27 : 192 / ذيل ح 33572 . أو « ليس شيء أبعد من عقول الرجال منه » : تفسير العياشي 1 : 11 / 2 ، الوسائل 27 : 204 / 33605 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 529 . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 528 .