الشيخ محمدي البامياني
19
دروس في الكفاية
واحد ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها ( 3 ) أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ ( 4 ) مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد ، أو إلى ظنون متعددة ( 5 ) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ،