الشيخ محمدي البامياني

71

دروس في الكفاية

وصحة العقوبة على مخالفته لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم ( 1 ) . وأما النقلي : فإلزام الشارع به - وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع - إلا إنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي ، فافهم ( 2 ) . ثم لا يخفى ( 3 ) أن دليل الاستصحاب . . .