الشيخ محمدي البامياني

72

دروس في الكفاية

أيضا ( 1 ) لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا ( 2 ) ، وأن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن ( 3 ) ، أو بلحاظ نفس اليقين ( 4 ) . وما ذكرنا في الحاشية ( 5 ) - في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع

--> ( 1 ) علل الشرائع 2 : 361 / ب 80 ، جزء من ح 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 421 م جزء من ح 1325 ، الوسائل 3 : 466 / 4192 .