الشيخ محمدي البامياني
67
دروس في الكفاية
بذلك ( 1 ) اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون ( 2 ) مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي . لا يقال ( 3 ) : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين . فإنه يقال ( 4 ) : لا إشكال في كونه دليلا على حجيته ، . . .