الشيخ محمدي البامياني
49
دروس في الكفاية
وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده ؛ كما إذا ورد مثلا في الخطاب : أنه ( إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا ) ، تارة بنحو : يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك ، وأخرى : بنحو يكون جزءه وقيده ؛ بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا