الشيخ محمدي البامياني

13

دروس في الكفاية

ذلك إلّا إنه كان بسوء الاختيار ، ومعه لا يتغيّر عمّا هو عليه من الحرمة والمبغوضية ، وإلا لكانت الحرمة معلّقة على إرادة المكلف واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له ، وهو كما ترى ، مع إنه خلاف الفرض ، وإنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار . إن قلت ( 1 ) : إنّ التصرّف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام ، وأمّا التصرّف بالخروج الذي يترتّب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه

--> ( 1 ) راجع : مطارح الأنظار ، ج 1 ، ص 709 .