الشيخ محمدي البامياني
14
دروس في الكفاية
التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ؛ بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات . ومنه ( 1 ) : ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرّف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، وأنّه يتمكّن من ترك الجميع حتى الخروج ؛ وذلك ( 2 ) لأنّه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج وتركه ، وترك ( 3 ) الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة