الشيخ محمدي البامياني

32

دروس في الكفاية

مطلقا ولو كان مقارنا ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده ، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن ؟ فتأمل ( 1 ) تعرف . وأما الثاني ( 2 ) : فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به