محمد علي القمي الحائري

245

حاشية على الكفاية

كلّ معاملة شخصيّة الخ أقول صحّة كلّ معاملة شخصية انّما هي يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب الأثر انّما هو بلحاظ الكلّى المتحد معه وجودا نعم صحّة الفرد بما هو فردا انّما هو بلحاظ كونه منطبقا على الكلّى والحاصل انّ الفرد كلّى وفرد فصحّته بما هو كلّى هي بترتّب الأثر وصحّته بما هو شخص وفرد من حيث انطباق الكلّى عليه فافهم [ في اقتضاء النهي الفساد : ] قوله : لا يخفى انّه لا أصل في المسألة بقول عليه أقول وذلك لو كان البحث في الملازمة عقلا بين الحرمة والفساد واضح وان كان من جهة دلالة اللّفظ على الفساد من حيث الدلالة الالتزاميّة وذلك أيضا مرجعه إلى الأوّل وان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون دالا على شيئين أو شيء المقيد فيمكن ان يقال الأصل عدم التقييد وعدم ملاحظة الواضع امرا آخر في الموضوع له ولكنّه لا اعتناء بمثل هذا الأصول عند العقل والعقلاء ولم يدلّ على حجيّة الاستصحاب حيث لم يترتّب عليه اثر شرعي بلا واسطة ومثبت هذا الأصول أيضا لم يدلّ عليه دليل آخر وكيف كان الظنّ المستفاد منها لو استفاد ليس ظنّا في مداليل الألفاظ حتّى يكون حجّة ولم يثبت حجيّته أيضا من دليل شرعي فافهم قوله : الثّامن انّ متعلق النّهى أقول توضيح المرام انّ محلّ النّزاع في دلالة النّهى على الفساد هو فساد المنهى عنه بواسطة تعلّق النّهى به بعد الفراغ عن تعلّقه به لا الفساد العارض للشئ بواسطة أمور أخر كفساد الشيء من حيث فقد اجزائه أو شرائطه إذ هو من جهة امر آخر وراء النّهى فمحلّ الكلام لا بد ان يكون النهى عنه هو نفس العبادة سواء كان تعلّق النهى بذاتها أو بواسطة اجزائها أو شرائطها واسطة في الثّبوت لا العروض إذ عليه يكون النّهى في الحقيقة متعلّقا بها وانّما يتعلّق به ثانيا وبالعروض وامّا إذا تعلق النّهى بالجزء إذا كان عبادة أو بالشّرط إذا كان عبادة فهما داخلان في محلّ النّزاع من حيث انّهما بذاتهما منهيان عنهما مع كونهما عبادة لا العبادة وانّما يسري فسادهما إلى العبادة من جهة عدم تماميّتها لجميع الأجزاء والشّرائط وهذا لو اقتصر على الجزء أو الشّرط الفاسد وان ابدلا بما هو صحيح فلا يبطل بسببه أصل العبادة لو لم يستلزم ذلك محذورا آخر وذلك واضح بعد البيان قوله : كما أن تفصيل الأقوال الخ أقول أحدها اقتضائه الفساد مط الثّاني عدمه مط الثالث اقتضائه الفساد في العبادات مط دون المعاملات الرابع اقتضائه الفساد فيهما شرعا لا لغة مط أو باستثناء صورة واحدة وهي ما إذا رجع النّهى في المعاملات إلى امر مقارن للقصد غير لازم له كالنّهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء الخامس اقتضائه الفساد في خصوص العبادات شرعا لا لغة السّادس التفصيل بين النّهى للذّاتي دون العرضي السّابع التفصيل بين النّهى الأصلي والتّبعى فيقتضى الفساد في الأوّل دون الثّاني الثامن التفصيل في المعاملات بين النّهى لوصفه المفارق فلا