محمد علي القمي الحائري

230

حاشية على الكفاية

ومفسدة والحاصل انّ من الواضح ان الاعتبارات لهما واقعيّات حيث انّها تنزع من شيء خاص لخصوصيّة في ذلك الشّىء لبداهة انّه لا يمكن انتزاع كلّ شيء من كلّ شيء فلا بدّ لصحّة الاعتبار من خصوصيّة في المنشأ بلحاظها يصحّ الانتزاع فهي داخلة في متعلّق التّكليف حقيقة « 7 » بلحاظ تلك الخصوصيّة ومتعلّقة للجعل بالواسطة فليس اخذها في متعلّق الأحكام بلحاظ مجرد الآليّة وان شئت فقل انّها هي المصالح والمفاسد ففي الحقيقة متعلّق التّكاليف هو المصلحة غاية الأمر انّها ليست يوجد بحيالها بل بواسطة علّتها وهي الفعل قوله : رابعها انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الخ أقول لا يخفى على أحد انّ اللّازم في مقام التّكليف ان يكون الموجود في الخارج مصداقا للمكلّف به وكان يصدق عليه صدق الطّبيعى على افراده فكما انّه من الممكن صدق الكلّيين على مصداق واحد مع ما له من الماهيّة الواحدة كذلك يمكن صدق الطّبيعتين المتعلّقتين للامر والنّهى على مصداق واحد ولم يكن يراد أزيد من ذلك لبداهة انّه ليس المقصود اثبات تعدّد الماهيّة في الخارج بل جهة الأشكال وحدة الوجود والماهيّة في الخارج فالغرض من المقدّمة ان كان اثبات وحدة الماهيّة في الخارج وان كانت مصداقا للطبيعتين فهو ليس من مقدّمات الامتناع وان كان منع مصداقيّة الماهيّة الواحدة للطّبيعتين فكلامه هذا لا يكاد يثبت ذلك بل لعلّ ثبوته من الضّروريّات الّتى لا يقبل المنع فت جيّدا قوله : بعد الإجماع على انّه أقول غرضه انّ بعد مفروضيّة المقدمتين إحداهما الاجتماع على صحّة العبادة ووقوعها في الخارج راجحا ومقربا وثانيتهما الالتزام يكون الفعل مرجوحا وكون التّرك أرجح منه على ما هو الظّاهر من مداومة الأئمة على الترك إذ مع ارجحيّة الفعل لا يمكن مداومتهم على ذلك مع امر شيعتهم بالتّرك والمقدّمتان كما ترى موجبتان للنّقض حيث إن معهما يصح الفعل المأمور به ولا يكاد يصحّ الّا مع الأمر مع تحقّق الكراهة وإذا لم يكن فرق بين الأحكام الخمسة ينتج صحّة القول بجواز اجتماع الأمر والنّهى ولا مجال لدفع كلّ واحد منهما لقيام الإجماع على الأوّل والأخبار المعلومة على الثّاني وملخّص ما أجاب انّ الصحّة لا يكشف عن وجود الأمر والبعث فعلا بل يمكن القول بالصّحة بواسطة وجود ملاك الأمر ووجود جهة النّهى بل فعليّة أيضا لا يمنع عن الصحّة لأنّ النّهى التنزيهي لا يوجب خرازة في الفعل حتّى لا يصحّ التقرب به كما في مسئلة الاجتماع إذ كون الفعل مبغوضا وصدوره كذلك عن المكلّف لا يكاد يكون مقربا ولا يخفى عليك انّ النّهى لو كان باقيا على معناه الحقيقي لكان كاشفا عن وجود خرازة ومنقصة في الفعل ربّما يمكن القول معه بعدم وقوعه مقربا ولكنّه إذا لم يكن باقيا على معناه بل كان مفاده الأمر بفعل آخر غير الفعل المأمور به وكان ذلك مصلحة أهم وأقوى وكان الفعلان متزاحمان غير مجتمعان لما كان ذلك يوجب خرازة ومنقصة في الفعل أصلا ولذا تعرّض

--> ( 7 ) وانّما تعلق التكليف به