محمد علي القمي الحائري
231
حاشية على الكفاية
المص لبيان ذلك وان كان ربّما يمكن القول بالصّحة على النّهى التّنزيهي أيضا فت جيّدا قوله : امّا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على التّرك أقول قد يشكل عليه بانّ العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم لأنّ معنى الانطباق هو الاتّحاد في الوجود الخارجي والعدم ليس له وجود قوله : فهما ح يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين أقول حاصله انّ النّهى وان كان متعلّقا بالعبادة الّا انّ بحسب الحقيقة ليس نهيا عنها بل امر بتركها فيكون هنا أمران أحدهما بالصلاة والثّاني بعنوان متّحد مع تركها في هذا الوقت والثّاني وان كان أهمّ ولازمه زوال وصف الاستحباب الفعلي من الصّلاة الّا انّه بعد على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبيّة الذّاتيّة فيصحّ الإتيان بها بهذا الدّاعى ويقع التقرّب بها فعليّ هذا فالنّهى وان كان مولويا الّا انّ معناه ليس مبغوضيّة الفعل وكراهيّته بل محبوبيّة تركه من حيث اتحاده مع العنوان هذا وأنت خبير بعدم استقامة النّهى في هذا المعنى بحسب الاستعمالات بان يكون معنى النّهى عن الشّىء طلب تركه ويصير الأمر أشنع في الوجه الثّاني حيث انّه في الحقيقة ليس معناه طلب تركه بل طلب تركه بالمعنى المجازي اى طلب ما يلازم تركه نعم لا باس به بحكم العقل بعد قيام البرهان على امتناع تحقّق النّهى الفعلي مع صحّة المأمور به ولكنّه موقوف على عدم كفاية الملاك مع وجود النّهى الفعلي بحصول التقرّب وهو ممنوع في النّهى التّنزيهي فت جيّدا لإمكان ان يقال انّه لا بدّ في تحقّق العباديّة ان يكون صدور الفعل عن المكلّف بوجه لا يكون مبغوضا ذلك الصّدور ولو كان صدوره عنه كذلك لا يكاد ان يتقرّب به أصلا ومبغوضيّة صدور الفعل وكونها مانعة عن التّقرب لا يتفاوت بين وصوله إلى حدّ يعاقب المولى عليه كما في المفسدة الغالبة على المصلحة الوجوبيّة أو عدم وصوله إلى ذلك الحد كما في المبغوضيّة الثّابتة في المكروهات فاتّصاف الفعل بالكراهة فعلا اى مع وجود وصف المكروهيّة الفعليّة لا يكاد يتّصف بالعباديّة وان كان مصلحة الاستحباب فيه مكمونة فلا مفر من اخراج النّهى عن معناه الحقيقي بأحد الوجهين المذكورين في الكتاب فت جيّدا فان قلت المستحبّان المتزاحمان إذا اتّصف أحدهما بالأهميّة يوجب مبغوضيّة صدور الأخر من جهة مقدميّة تركه لصدور الأهم لاستلزامه كون الفعل مبغوضا ولو بنحو التّنزيه قلت نعم ولكنّا لم نسلّم كون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الأخر على ما تقدّم في مسئلة الضدّ ولك ان تقول انّا لو سلّمنا ذلك في الفعلين المتزاحمين الّا انّا لا نسلّمه فيما إذا كان ترك أحد الفعلين مصداقا للواجب المزاحم إذ الأمر بالمزاحم في الحقيقة امر بايجاد الترك كما قدر قبل ذلك فإذا اتّصف التّرك بالمحبوبيّة الّتى هي أهم لا محاله يكون الفعل الّذي هو نقيضه متّصفا بالمرجوحيّة الفعليّة كما هو حال النّهى الحقيقي بالنسبة إلى الفعل والحاصل انّ فعل الشّىء