محمد علي القمي الحائري
199
حاشية على الكفاية
الجواز من جهة الأمرين فيكون جهة الفساد فيهما مختلفا ولك ان تقول انّ جهة امتناع التّكليف بهما من جهة عدم تمكّن المكلّف من امتثالهما حيث انّه لو اتى بالأهم كان ذلك سببا لذهاب موضوع المهم حيث انّ موضوعه العصيان وبالمهم معصية للأهم فلا يمكن امتثالهما معا وهذا أيضا يرجع إلى عدم خصوصيّة للضديّة بل لو كانا ممّا يمكن اجتماعهما لو وقع التّكليف بهما كذلك لا يمكن امتثالهما كالأمر بالصّلاة المشروط بترك الصّدقة الممكن اجتماعهما لو امر بهما معا لأنّه لو اتى بالصّدقة انعدم موضوع الصّلاة ولو اتى بالصّلاة بدون الصّدقة كان ذلك مع معصية الأمر بالصّدقة فت نعم يلزم على هذا التّقدير أيضا إناطة الواجب بالاختيار حدوثا وبقاء وهو مناف لحقيقة الوجوب والإلزام وتوضيحه انّه لا شبهة في انّه له ان يختار الأهم ويترك المهم فيكون ملخّص الإيجاب ايجاب المهم لو أراد ان يأتي به ويترك الأهم والحاصل ان الأهم بعد في تحت ارادته واختياره وله ان يأتي بالأهم والشّارع جوّز له تلك الإرادة لولا أوجبه فالايجاب عليه مع ترخيصه في تركه وايجاد غيره هو ما ذكرنا من إناطة الواجب باختياره حدوثا وبقاء وهنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك وهو انّ ترك المهم حرام مع أنه واجب من باب مقدميّته لفعل الأهم وكذلك ترك الأهم هذا مع انّه لا يتصوّر كون وجوب المهمّ على نحو التّعيين في فرض معصيته الأهمّ واقعا إذ مع هذا الفرض على ما عرفت يكون الأمر بالأهم باقيا إذ بعد لم يعص فيجوز له في هذا الفرض الإتيان بالأهم مع ترك المهم فلا يكون واجبا عينيّا والحاصل انّ وجوب المهم لا يكون عند المكلّف متّصفا بالتّعيينيّة إذ في كل حال يجوز له تركه والإتيان بالأهم وبعبارة أخرى المحرم هو تركه الخاص اى تركه في ظرف ترك الأهم « 2 » أو المهم فيكون كل واحد متّصفا بالوجوب التّخييرى ويمكن دفعه بانّ الواجب عليه فعل المهم في ظرف ترك الأهم وفي هذا الظّرف ليس هنا الّا ترك المهم وامّا فعل الأهم وهو تبديل الفرض كما لا يخفى فالمتّصف بالوجوب العيني هو الصّلاة في ظرف معصية الأهم فتامّل جيّدا ولك ان تقول الأمر بالمهم عند معصية الأهم أو البناء عليها امّا يكون على نحو التّعيين بحيث لا يجوز له تركها فلا بدّ ان لا يكون في هذا الغرض امر بالأهم لفرض كون الأمر به على نحو التّعيين أيضا بداهة عدم امكان الأمر بهما تعيينيا إذ فيه القاء للمكلّف في عقاب أحدهما لا محاله مع بطلان التّكليف بما لا يطاق فيسقط الأمر به بلا معصية ولا امتثال وهو باطل وإن كان الأمر به على نحو التّخيير اى كان مخيّرا في الإتيان به وبالأهم يلزم انقلاب الأمر بالأهم والّا لم يعقل التّخيير مع تعيين الأهم مع انّه خلاف المدّعى وبالجملة ما يترتّب على الترتّب وجوه من الأشكال الأوّل لزوم اجتماع الوجوب والحرمة في ترك كل واحد من الأهم والمهم الثّاني التّكليف بما لا يطاق الثّالث الأمر بالضدّين الرّابع إناطة الوجوب بالأمر الاختياري حدوثا وبقاء الخامس استلزام رجوع طلب المهم إلى التّخيير بل الأمر بالأهم أيضا السّادس لزوم تعدّد العقاب على ما سيأتي في عبارة المض وبالتامّل فيما ذكرنا يظهر لك توالى أخر فاسدة قوله :
--> ( 2 ) ونقيض الأخصّ الأعمّ فترك هذا التّرك يحصل بفعل الأهمّ