الشيخ علي القوچاني

99

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

الفاسد على الأعمي أيضا إلى القرينة ولو بتعدد الدال والمدلول كما في الرواية الأولى وهو خلاف ظاهر اطلاق اللفظ ولا أولوية له على المجاز - انّه : على تقدير تسليم المحذورية ، انّ الاستعمال انما هو في الصحيح الذي يكون مبنى الاسلام باعتقاد الآخذين في الرواية الأولى ، وباعتقاد المخاطبين في الرواية الثانية مع قطع النظر عن هذا النهي ، مع انّه يمكن الاستعمال في الصحيح الواقعي فيها حتى بلحاظ الطهارة أيضا بحمل النهي على الارشاد وبيان انّ الصحيح لا يكاد يمكن من الحائض . ولا تصير التسمية للصحيحة بلحاظ هذا النهي بل بلحاظ الاشتراط الواقعي ، غاية الأمر يكون الكشف عنه بهذا النهي كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : تكون التسمية متوقفة على الاشتراط في مقام الثبوت ، لا في مقام الاثبات كما هو مفاد الدليل . [ 4 - صحة تعلق النذر بالفاسد ] 50 - قوله : « ومنها : انّه لا شبهة « 1 » في صحة تعلق النذر وشبهه » . « 2 » ووجه صحة النذر في ترك العبادة - مع انّ فعلها لا يخلو عن رجحان ولا بد أن يكون متعلق النذر راجحا - : امّا برجوع نذره إلى فعل الصلاة في غير ذلك المكان الذي لا اشكال في رجحانه ، وبعبارة أخرى : إلى الترك المقيد بالفعل في مكان [ آخر ] « 3 » وبكفاية المرجوحية الإضافية في الفعل في ذاك المكان . وامّا بالتزام انطباق عنوان راجح على الترك ، ولو بكشفه عن صحة النذر ولو قام الدليل عليه كما في المقام .

--> ( 1 ) لكنه في طبعة جماعة المدرسين : 48 « لا اشكال » . ( 2 ) كفاية الأصول : 48 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( أخرى ) .