الشيخ علي القوچاني

83

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

الاجزاء عليه أيضا ، سواء كان المراد جملة معينة كالأركان ، أو غير معينة . وامّا إذا كان المراد طبيعة جملة من الاجزاء لا على التعيين ولا بشرط بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة ، لا بأن تكون هذه الطبيعة وهذا المفهوم هو الموضوع له حتى يكون لفظ ( الصلاة ) مرادفا لهما ، بل بأن تكون تلك الطبيعة آلة اللحاظ ، مع الالتزام بكون الموضوع له هو المصاديق المختلفة قلة وكثرة بحسب الموارد ، أو بأن يستكشف من دوران الاسم عند العرف مدار تحقق طبيعة جملة من الاجزاء ؛ يتحقق « 1 » جامع مساو بحسب الصدق لتلك الطبيعة . ولكنه يتوقف على أن تؤخذ تلك الطبيعة الكاشفة بنحو يجمع جميع شتات الصلاة الصحيحة حتى الغرقى أو نحوها والفاسدة بأقسامها ويمنع عن غير افراد الصلاة . واحرازها بهذا النحو - مع احراز صدق الاسم عرفا في جميع مصاديق تلك الطبيعة بحيث يكشف عن وجود الجامع - بمكان من الاشكال . وامّا في المركبات الخارجية الاعتبارية - من مثل البيت ونحوه - فيمكن أن يلتزم انّ الجامع طبيعته بسيطة من مثل ( المسكن ) ونحوه المتقوم بحسب الخارج بالهيئة المعهودة العرفية المؤتلفة من الجدران ونحوها ، ومثله غير معلوم فيما نحن فيه . [ الوجه الثالث ] 36 - قوله : « وفيه : انّ الأعلام انما تكون موضوعة للاشخاص » . « 2 » وبعبارة أخرى : انها لم تكن موضوعة للبدن المحسوس بما هو مادة ، بل لما به فعليته و [ تحتفظ ] « 3 » به وحدته - مع اختلافاته وتبدلاته الواردة عليه - وهو

--> ( 1 ) خبر « كان » الآنفة في أول المقطع . ( 2 ) كفاية الأصول : 41 ؛ الحجرية 1 : 20 للمتن و 1 : 22 العمود 1 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( يتحفّظ ) .