الشيخ علي القوچاني
556
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
وبين رجوعه إلى نفس الصلاة فيكون المعتبر فيها أمرين : الستر مطلقا ، وأن تكون الصلاة سترها بغير الحرير ، بحيث لو تعذرت الخصوصية [ لبقي ] « 1 » الستر المطلق بحاله ؛ ولا بعد في رجوع الخصوصية الثانية إلى نفس الصلاة وان كان لا يمكن إلّا في ضمن مطلق الستر . والظاهر في مقام الدوران تعيين الوجه الثاني ، فيحكم باعتبار شرطين في الصلاة ، فلا يحكم بالتقييد ، لعدم المنافاة ، فعند تعذر الخصوصية تكون الصلاة واجدة لشرائطها الآخر فيجب اتيانها به ؛ إلّا أن تكون الخصوصية شرطا لطبيعة الصلاة مطلقا نظير الأركان .
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( ليبقى ) .