الشيخ علي القوچاني

469

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

المقصد الرابع في العام والخاص [ تعريف العام ] 370 - قوله : « فصل : قد عرّف العام بتعاريف . . . الخ » . « 1 » الظاهر عدم الاحتياج إلى تعريفه لانّه - مضافا إلى وضوح معناه المتعارف عند الأصولي بالنسبة إلى الاستيعاب الشمولي مثلا - لا يترتب على تعريفه ما يترتب على تعريف غيره من الالفاظ المصطلحة بينهم ، من كونه ضابطا لجزئيات محدودة وموجبا لمعرفة افرادها وتميّزها عن غيرها ، حيث انّ معرفة الالفاظ الدالة على العموم معلومة ومحصورة بنفسها من غير حاجة إلى الضابط . وعلى تقدير الشك فيها لا يرتفع ذلك ببيان الضابط بل يبقى على ما هي عليه من الشك في الإفادة وعدمها ، وحينئذ فلا مقصود لهم من التعريف إلّا بيان جامع بالنسبة إلى الموارد المعلومة ، وهو غير مفيد فائدة مهمة كما لا يخفى . [ هل للعموم صيغة تخصه ] 371 - قوله : « فصل : لا شبهة في انّ للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا » . « 2 »

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 252 ؛ الحجرية 1 : 172 للمتن و 1 : 180 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 253 ؛ الحجرية 1 : 173 للمتن و 1 : 180 العمود 1 للتعليقة .