الشيخ علي القوچاني
438
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، وأخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] « 1 » : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد . فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق . ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية . فما يظهر من التقريرات « 2 » من عدم صحة التعليق بالنسبة إلى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام . [ مناقشة تفصيل الشهيد ] 352 - قوله : « بل لأجل انّه إذا صار شيء وقفا . . . الخ » . « 3 » لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا - من جهة عدم القابلية - يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم . نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا - ولو بالنسبة إلى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه - لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد « 4 » قدّس سرّه باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله . 353 - قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال » . « 5 »
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( أخرى ) . ( 2 ) مطارح الانظار : 173 السطر 29 وصفحة 174 السطر 10 والطبعة الحديثة 2 : 41 - 42 . ( 3 ) كفاية الأصول : 236 ؛ الحجرية 1 : 161 للمتن و 1 : 165 العمود 2 للتعليقة . ( 4 ) تمهيد القواعد : 110 القاعدة 25 . ( 5 ) كفاية الأصول : 238 ؛ الحجرية 1 : 161 للمتن و 1 : 165 العمود 2 للتعليقة .