الشيخ علي القوچاني
430
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
لا يخفى : انّ التقارن بين وجود الشرط والجزاء : امّا بنحو الاتفاق ، أو بنحو التلازم ؛ وعلى الثاني : اما بنحو لم يكن بينهما ترتب وبعبارة أخرى تقدم وتأخر رتبي كما هو في معلولي علة ثالثة ، أم كان بينهما ترتب ؛ وعلى الثاني : اما لم يكن بينهما علة ومعلولية كما لو كان الشرط مع علة الجزاء معلولي علة ثالثة فيكون الشرط في عرض علة الجزاء بلا تأثير له فيه ، أو كان بين نفسهما التأثير والعلية ؛ وعلى الثاني : امّا يكون الشرط علة منحصرة ، أم لا . فالقائل بالمفهوم لا بد له أن يثبت العلية المنحصرة ، بعد الفراغ عن انّ كلمة ( إن ) وأخواتها للربط الثابت بواحد من الانحاء . إذا عرفت ذلك فاعلم : انّ اثبات المفهوم عند القائلين به على وجوه : الأول : بالوضع ، من جهة التبادر ، بدعوى : انّ المنساق إلى الأذهان الصافية من الجمل الشرطية هو التعليق ، على وجه ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط ، بلا قرينة حالية حينئذ أو مقالية بحيث يستكشف كون أدوات الشرط موضوعة للربط الخاص المذكور ويكون استعمالها في غيره مجازا مع القرينة . [ الثاني ] « 1 » : بالاطلاق ، بجريان مقدماته : تارة : في نفس كلمة ( إن ) وأخواتها ، بدعوى : أنّها وان كانت موضوعة لمطلق الربط بين العلة والمعلول إلّا أنه عند الاطلاق في مقام الاستعمال وعدم التقييد يكون المستفاد هو الربط المذكور . ويرد عليه : بما يرد على الانصراف من عدم تعدد الربط ، وعدم كون معنى الحرف قابلا لجريان المقدمات فيه ، وعدم أولوية الخاص من بين سائر أنحاء الربط اثباتا كي [ يتيقن ] « 2 » بمقدمات الحكمة كما لا يخفى .
--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( وثانيها ) . ( 2 ) في الأصل الحجري ( تيقن ) .