الشيخ علي القوچاني
379
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
ينافي الاختيار ؛ ولكنه يسقط الخطاب عن المكلف عما اضطر اليه عقلا كالخروج بعد الدخول مع عدم التخلص عن الحرام بوجه آخر ، لكون النهي عنه حينئذ - بعد حكم العقل باختياره لأجل كونه أقل المحذورين - سفها ولغوا ، ولو كان ذا مفسدة فعلية . والحاصل : انّ الخروج عن الدار الغصبي بعد دخولها بسوء الاختيار يكون مبغوضا عليه بالنهي السابق ، مع سقوطه عنه فعلا لما عرفت . ودعوى : عدم توجه النهي اليه فعلا أصلا لا قبل الدخول لعدم القدرة عليه حينئذ ، ولا بعده لحكم العقل بلزوم اختياره . مدفوعة : بما عرفت من القدرة عليه قبله ولو بالواسطة ، وكفايته في تعلق الخطاب به ، فبعد سقوطه عند بالاضطرار اليه بالاختيار يكون البغض منه باقيا ؛ وامّا عدم الامر لعدم الملاك له وهو المصلحة المقتضية للحسن الباعث للامر فلما عرفت من كون الخروج في حال الصدور مبغوضا عليه بالنهي السابق ، فكيف يكون محبوبا وحسنا ؟ وامّا حكم العقل بلزوم اختياره بعد الدخول فلا يدل على تحقق المصلحة المقتضية للحسن فيه ، حيث انّ العقل - « 1 » بعد ما لاحظ التصرف في الغصب وانه بجميع أنحائه ذا مفسدة فعلية قد تعلق النهي به كذلك قبل الدخول فعليا ، وانّ المكلف بعد دخوله في الدار الغصبي بسوء اختياره قد أوقع نفسه في مفسدة الحرام ومخالفة النهي ، مع دوران أمره حينئذ بين الخروج منها في زمان قليل وبين بقائه فيها كي يكون أبدا في مفسدة الحرام ومرتكبا لما يبغضه المولى دائما - يحكم بالخروج ، من جهة كونه أقل محذورا في ارتكاب المبغوض من البقاء المستلزم
--> ( 1 ) جملة معترضة مؤلفة من عدة أسطر .