الشيخ علي القوچاني
302
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
مدفوع : بأنّه وان لم يتعلق به الجعل على حدة إلّا أنّ تعلقه به ، بل تبعا لوجوب ذيها في جريان الأصل . ودعوى : عدم جريانه بعد دعوى الملازمة إلّا تبعا لجريانه في وجوب ذيها ، والفرض عدم جريانه فيه . مدفوعة : بأنّ الملازمة - على القول بها - انما هي بين الوجوبين واقعا لا في المرتبة الفعلية ، فيمكن الانفكاك بينهما في هذه المرتبة ، كما هو كذلك بالنسبة إلى مرتبة التنجز حيث انّه يحكم العقل ؛ وعدم العلم بأحدهما يكفي في عدم حكمه . نعم لو كانت الملازمة عند القائلين بها في مقام الفعلية أيضا فتكون الدعوى صحيحة بالنسبة إلى نفي وجوب المقدمة بنفسه ، لا بالنسبة إلى الأثر الزائد من النذر ونحوه لو كان نظير الموجودات الخارجية المرتبة عليه أثرا شرعا ، حيث لا مانع عن جريان الأصل فيها بلحاظ أثرها ، فتأمل . 236 - قوله : « لما صح التمسك بالأصل » . « 1 » الثابت بحسب الدورة الأخيرة قوله : « لما صحّ » ، وعرفت وجه عدم جريان الأصل في الحاشية السابقة . ولكن بحسب مباحثتي مع المصنف طاب ثراه [ سلّم ] « 2 » انّه يصح ثبت قوله : « لصحّ » أي لصح التمسك بالأصل في اثبات بطلان الملازمة ، حيث انّ عموم دليل الأصل يكشف عن عدم المنافي له ومنه الملازمة الفعلية ؛ وهذا نظير [ نفي ] « 3 » المخصص اللبّي بعموم الدليل عند الشك فيه كما يتمسك بعموم « لعن اللّه
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 156 ؛ الحجرية 1 : 105 للمتن و 1 : 110 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( تسلّم ) . ( 3 ) في الأصل ( النفي ) .