الشيخ علي القوچاني

294

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

الأصلي والتبعي [ المراد من الأصلي والتبعي ] 221 - قوله : « ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي » . « 1 » اعلم : انّهما قد يلحظان تارة بالنسبة إلى مقام الاثبات ، وأخرى بالنسبة إلى مقام الثبوت . امّا الأول : فنقول : انّ الأصلي : ما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب ومدلولا عليه بإحدى الدلالات ولو بالالتزام البيّن بالمعنى الأخص ؛ والأعم فيما كان تصور الملزوم ولازمه والنسبة بينهما كافيا في الجزم بإرادة المتكلم له . والتبعي : ما لم يكن مقصودا بالخطاب ولا مدلولا عليه به بأحد أنحاء الدلالة ، بل بإرادة تبعية لازمة لإرادة المقصود الأصلي منه قهرا كاستفادة أقل الحمل من الآيتين ، وحينئذ تكون الدلالة باللزوم العقلي غير البيّن اللفظي بنحو يحتاج عليه باللزوم - بعد التصورات الثلاث - إلى توسيط عقلي أيضا . وامّا الثاني : فنقول : انّ الواجب الأصلي : ما كان الطلب المتعلق به بمبادئ مستقلة من التصور له ولما يترتب عليه من الفوائد والرغبة اليه ثم الجزم ثم الإرادة ، والحاصل : ان يكون طلبه بالانقداح النفسي بالنسبة اليه مستقلا .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 152 ؛ الحجرية 1 : 103 للمتن و 1 : 109 للتعليقة .