الشيخ علي القوچاني

272

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

ذكرنا كما لا يخفى . ثم انّ رفع اليد عن الاطلاقين في القرينة المتصلة ليس لأجل الدوران والتزاحم بين التقييدين كما في المنفصلة ، وإلّا لأمكن أن يرجع إلى أصالة الاطلاق في الهيئة ، للعلم بعدم جريان أصالة الاطلاق في المادة امّا للتقييد وامّا لرفع موضوعه فتبقى أصالته في الهيئة مشكوكا بدويا بلا مزاحم ، بل انما يرفع اليد عنهما : امّا عن المادة فللعلم المذكور ، وامّا عن اطلاق الهيئة فلكون الشك في قرينية الموجود ، ومعه لا ينعقد ظهور في ما له الوضع فضلا عما ليس له إلّا الاطلاق الحكمي . ولعله أشار إلى بعض ما ذكرنا بالتأمل .